الطعن رقم 1558 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد قيام النيابة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور في الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقاً مما يمتنع عليها إجراؤه في أثناء المحاكمة. إذ هي في هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجني عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة في القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدي المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذي وقع منه.