⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1282 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-4-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تحضيرى
⚖️ دفاع
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل في غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز، لأي سبب من الأسباب، أن يحكم في موضوع القضية إلا في الجلسة التي أجلت لها. لأنه بمجرد صدور أمر التأجيل إلى جلسة معينة يكون للمتهم أن يعتمد عليه. فلا يجوز الرجوع فيه بغير تنبيهه إلى ذلك. وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت أمرها بالتأجيل قد رجعت فيه، ونظرت القضية في غيبة المتهم في نفس الجلسة التي أصدرت فيها الأمر، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، ويكون للمتهم أن يطعن في حكمها بطريق النقض لهذا السبب إذا لم يكن له طريق آخر للطعن فيه.