الطعن رقم 654 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة التعرض لإفساد أخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التي تتكون من تكرار أفعال الإفساد. فمهما تعددت هذه الأفعال فإنها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكون إلا جريمة واحدة. فإذا أصدرت المحكمة الإبتدائية على المتهمة حكمين عن واقعتين على أن كلاً منهما وقعت فى تاريخ معين، ثم رأت المحكمة الإستئنافية ثبوت الواقعتين، فإنه يكون من المتعين عليها ألا تحكم على المتهمة إلا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع على أساس أنها لم ترتكب إلا جريمة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لضباط البوليس أن يدخلوا بيوت العاهرات لضبط ما يقع فيها مخالفاً للائحة هذه البيوت. فلهم إذن أن يدخلوها للبحث عمن يكن بها من قاصرات، فإذا وجدوا بها قاصرات صح الإستشهاد بذلك فى كل جريمة تتعلق به.