الطعن رقم 425 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض الذى تقضى به المحكمة الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعويض المدني الذي تقضي به المحاكم الجنائية يجب أن يكون مبنياً على ذات الواقعة المعروضة على المحكمة والمطلوب المحاكمة على أساسها. فإذا رأت المحكمة أن المدعي بالحق المدني لا يستحق تعويضاً على هذا الأساس فلا يكون لها أن تقضي له بتعويض على أساس آخر. وذلك لأن قضاءها في الدعوى المدنية استثنائي لا يقبل التوسع. وإذن فإذا كان التعويض المقضي به غير مبني على الواقعة المعينة المعروضة على المحكمة والتي طلب العقاب من أجلها، بل كان أساسه مدنياً بحتاً، فإن الحكم يكون متعيناً نقضه لتجاوز المحكمة فيه اختصاصها.