الطعن رقم 77 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
⚖️ العلانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يجيز أن يحمل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو إذاعتها أو جعلها علانية بأية طريقة كانت إلا إذا كان هو الذي عمل على ذلك وقصد إليه كوسيلة لإتمام جريمته. فمن الخطأ محاسبة مقدم البلاغ الكاذب على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة من المجني عليه لكذبه في الوقائع التي بلغ عنها، لأنه وقت تقديمه البلاغ لم يكن يقدر أن بلاغه سوف ينتهي برفع الدعويين العمومية والمدنية عليه أمام محكمة الجنح. وإنما هو يحاسب على العلانية المتوافرة عن غير طريق رفع الدعوى بتداول البلاغ في أيد كثيرة بالجهات التي قدمه إليها، وبسبب التحقيق الذي استلزمه، مما لابد أن يكون قد قصده كنتيجة حتمية للبلاغ الذي قدمه متضمناً وقائع معينة تكون جرائم يعاقب عليها القانون وتستدعي إجراء تحقيق فيها.