⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1939-12-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجتماعات عامة ومظاهرات فى الطرق العمومية
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور حامد فهمي، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي تسبيباً للحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرق "فإن في ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التي أدين المتهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن صدور الأمر من رجال الحفظ للمتظاهرين بالتفرق ليس بلازم إلا في حق من اشتركوا في المظاهرة مجرد اشتراك، أما من دعوا إليها أو قادوها فتتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرق أم لم يصدر. وذلك ما دامت المظاهرة ممنوعة في ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها "قارن الفقرة الأولى والثانية بالفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1929 ". وعلى كل حال فإن ما يثبته الحكم من وقوع المظاهرة من عدة أشخاص ومن صدور أمر للمتظاهرين بالتفرق لا رقابة لمحكمة النقض عليه لأنه من المسائل الموضوعية التي يتحرى قاضي الدعوى قيامها ويستظهرها بسلطته التامة في فهم الواقع.