⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1091 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-10-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات- إلى حين النطق بالحكم- أن تعدل أو تشدد التهمة المبينة في أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق وألا يكون في ذلك إخلال بحقه في الدفاع. وإذا كانت الواقعة التي توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على اعتبارها ظرفاً مشدداً للجريمة المبينة في أمر الإحالة. فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته واقترنت به جنايات شروع في قتل، واستظهرت المحكمة أن المتهم اقترف القتل العمد والشروع فيه، وأنه قد تقدم ذلك ارتكابه جناية أخرى هي الشروع في السرقة بطريق الإكراه، فإن المحكمة إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة في أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت، لأن من واجبها أن تتحرى في حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى وجميع الظروف التي تتصل بهذه الواقعة، وإذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة، فلا تثريب إذن على المحكمة في اعتدادها بها.