⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفى المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التي وقعت عليه عد كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته في الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر.