الطعن رقم 1924 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1939-1-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ نية القتل
⚖️ فصل الجنحة عن الجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما وتستبقي الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط وثيق يحول دون ذلك. ولا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين في الجنحة كشهود في الجناية المنظورة أمامها.