⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1545 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-5-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفهوم المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات هو أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام المنهية للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن عدا ما استثني في هذه المادة من الأحكام الصادرة في الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية. فالحكم الصادر برفض دفوع فرعية بسقوط الدعوى العمومية وبعدم وجود صفة للمبلغ وبقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول وندب خبير آخر لفحص الأوراق وعمل حساب قبل الفصل في الموضوع هو من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض لأنه ليس منهياً للخصومة, بل مازالت الدعوى بعد صدوره قائمة حتى ينفذ الحكم التمهيدي ويقضى في موضوعها.