⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-4-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور عبد الفتاح السيد، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم هو وزوجته اتفقا على الادعاء كذباً بأن البيت الذي هو موضوع تهمة النصب الموجهة إليهما مملوك لهما كما اتفقا على التصرف بالبيع الذي تم في أنقاضه وفي جزء من أرضه للحصول على مال الغير، ففي هذا ما يكفي لبيان جريمة النصب. ولا مصلحة للمتهم في ادعائه بأنه لم يباشر التصرف بنفسه، وأنه لذلك لا يكون فاعلاً أصلياً بل مجرد شريك ما دام العقاب الذي قرره القانون على هذه الجريمة لا يختلف بالنسبة لكل من الفاعل والشريك، وما دام الحكم - بناء على الأدلة التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة - قد أثبت عليه الواقعة الجنائية التي تتوافر فيها جميع عناصر الجريمة المستوجبة للعقاب الذي لم تتجاوزه العقوبة المقضي بها عليه.