الطعن رقم 294 لسنة 8 قضائية
النقض الجنائي
1938-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروضة لديها لأن الواقعة جناية، وأصبح حكمها نهائياً، فعلى النيابة أن تقدم هذه القضية إلى قاضي الإحالة. فإن رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية أصدر أمراً بإحالتها على محكمة الجنايات. وإن رأى أنها جناية مقترنة بأحد الأعذار المنصوص عليها في المادتين 60 و 215 من قانون العقوبات أو بظروف مخففة من شأنها تبرير عقوبة الجنحة أصدر أمراً بإحالة القضية إلى القاضي الجزئي المختص للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة، وذلك في غير الأحوال المستثناة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. أما إذا أختلف قاضي الإحالة مع محكمة الجنح فلم ير في الأفعال المسندة إلى المتهم إلا شبهة الجنحة أو المخالفة فيجب عليه قانوناً أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ذات الاختصاص الأوسع لتفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية التي رأتها محكمة الجنح وبين الجنحة أو المخالفة التي رآها هو. ولكن لا يجوز له قانوناً في هذه الصورة أن يحيل القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة. فإذا هو فعل وقدم المتهم إلى المحكمة الجزئية فقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها منها فإنها لا تكون قد أخطأت. وإنما كان يجب على النيابة أن تطعن في قرار قاضي الإحالة بطريق النقض حتى كان يمكن نقض قراره هذا ووضع الأمور في نصابها، أما وهي لم تفعل فقد سدت الطريق أمامها للسير في الدعوى.