⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 8 قضائية

النقض الجنائي 1938-1-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطريق الصحف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد نقد القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1936 هو من النقد المباح ما دام الناقد لم يتعرض في نقده لأشخاص أعضاء هذه اللجنة ولم يرم إلى إهانتهم أو التشهير بهم.