الطعن رقم 1413 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-3-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة وملكية الحكومة لها هي من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التي يعد اختلاسها سرقة. فلا عقاب على من أخذ هذه الأحجار إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة في ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة.