الطعن رقم 11943 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات إحدى الوظائف القضائي عن مرتب وبدلات من يليه ولو كان في ذات الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه لا ريب في المساواة في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة، وإنما يمتد إلى كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من مزايا مالية المقررة طبقا للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، على أن ذلك لا يستطيل إلى الأعمال التي يندب لها أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طبقا لحكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ندبهم لأعمال الانتخابات أو لعضوية مجلس إدارات الهيئات العامة أو لجان البت في المناقصات والمزايدات فهذا الندب يخرج به العضو عن أعمال وظيفة الأصلية ويندمج مع مجموعة من الموظفين في عمل مشترك أو منفرد لحساب جهة أخرى غير مجلس الدولة، فلا تدخل هذه الأعمال في العمل الأصلي لعضو، وعمله بجهات الندب لا يخضع فيه كأصل للتفتيش الفني بالمجلس وهو يباشره تحت مسئوليته الشخصية، وذلك على نحو يغاير في طبيعته العمل القضائي الذي يباشر فيه القضاء اختصاصاتهم المسندة إلى محاكم مجلس الدولة، فهم يباشرونها كجزء من أعمال وظيفتهم الأصلية ولو كانت هذه الاختصاصات قد أسندت لهذه المحاكم بموجب تشريعات خاصة، ولا يسوغ قياس ممارسة تلك الاختصاصات على الندب إلى الجهات الإدارية في أعمال قانونية أو إدارية تتطلب قدرا من الحيدة والموضوعية كأعمال الانتخابات فتلك أعمال لا تدخل أصلا في اختصاصات الجهات القضائية وإنما تستثمر فيها خبرات القاضي للقيام بأعمال خارج نطاق اختصاصه ويتقاضى مكافأة عليها من الاعتماد المخصص في ميزانية الجهات الإدارية لأداء تلك المهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه لما كان اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بالتشكيل المقرر قانون لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم وأن اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعا من توزيع العمل بين الدوائر ومن ثم ينحسر عنه وصف الندب على النحو السالف بيانه، وقد ترتب على صرف مكافأة لأعضاء هذه الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر، تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم أعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتباته وبدلاته ومكافأته المقررة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، لاسيما وأن حرمانهم من تلك الزيادة مردة إلى قرار توزيع العمل على المحاكم الذي ليس للعضو دور فيه، ولما كان الطاعن أقدم من المستشهد بهم على النحو الثابت بترتيب الأقدميات من الجهة الإدارية، وكان هؤلاء القضاة يتقاضون مكافأة عن عضويتهم بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مما يجعل مرتبهم الشامل يزيد على الطاعن، بغير مبرر قانوني مما كان إلحاق القاضي بأحدي الدوائر أو المحاكم مجلس الدولة سببا منطقيا ولا عادلا لرفع راتبه ومن ثم فلا يسوغ أن يزيد مرتبه الشامل على مرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ومن يبنهم الطاعن وذلك كله مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي محسوبا من تاريخ تقدمه بطلب صرف المكافأة في 1/5/2004 وهو طلب قاطع للتقدم، فيستحق صرف الفروق المالية اعتبارا من 2/5/1999.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2