الطعن رقم 14914 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-14
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير وحافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 25/10/2005 أن المرحوم/ ..... تقدم بإقرار طبقا لأحكام القانون رقم 50/1969 في 13/10/1969 أقر فيه بملكيته لمساحة 22 س - 19 ط - 83 ف أحتفظ بمساحة 50 فدان وترك مساحة 22 س - 19 ط- 33 ف للاستيلاء، وبتاريخ 8/1/1970 تقدم المذكور بطلب لتعديل الإقرار المقدم منه طبقا لأحكام القانون 50/1969 وذلك باستبعاد مساحة 7س - 23 ط- 38 ف التي نزعت ملكيتها لمشروع الري رقم 3291 الصادر بشأنه قرار نهائي في 7/2/1968 من المساحة المملوكة له قبل العمل بالقانون 50/1969 وبالتالي تصبح المساحة المتبقية في احتفاظه 15 س -21 ط- 44 ف ووافقت إدارة الاستيلاء بكتابتها رقم 9542 في 27/10/1970 على تعديل الإقرار المقدم منه، وتم تحرير محضر بتاريخ 10/11/1970 بمعرفة مفتش المساحة بدمنهور والخاضع تنفيذا لكتاب إدارة الاستيلاء سالف البيان، كما أن الثابت من كشف بحث ملكية/ ........... وقت صدور القانون رقم 50/1969 والمعتمد من مديرية المساحة بدمنهور بتاريخ 29/1/1974 والمقدم من الهيئة المطعون ضدها بجلسة 25/10/2005 أن ملكية البائع/ ............. وقت صدور القانون رقم 50/1969 بعد استبعاد المساحة التي نزعت ملكيتها لمشروع الري رقم 3291 تشغيل 18/10/1968 أصبحت 15 س/ 21 ط/ 44 ف منها مساحة 23 س - 8 ط- 14 ف بالقطعة رقم 477 من 222 بحوض المقاطع/ 1 قسم ثالث ولما كنت المساحة محل النزاع والبالغ 23 ط تدخل ضمن مسطح القطعة 1477 من القطعة 222، ومن ثم تكون المساحة محل النزاع والبالغة 23 ط والمباعة من/ ............. للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 1/1976 ضمن أطيان احتفاظ/ ............. وبالتالي يكون الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ .............. مخالفا للقانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2