الطعن رقم 775 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-11-14
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أدنى لملكية الأسرة والفرد من الأراضي الزراعية- وهو القانون المطبق في الاستيلاء محل النزاع- تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها ومن الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدانا، كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن "تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقا لأحكام المادة السابقة.
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة قبل العمل به.
ونص المادة 23 من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من يوم 23/7/1969 ومن حيث أن المادة 15 من قانون الإثبات في الماد المدنية والتجارية تنص على أن "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون المحرر تاريخ ثابت، أ- من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك- ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ- ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
ذ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الذي انتدبه اللجنة القضائية في الاعتراض أن المساحة محل النزاع قدرها قيراطا واحدا بحوض دير الناجية 7 قسم ثان بالقطعة رقم 339 من 5 أصلية وقد استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 5/10/1992 ضمن مساحات أخرى ثم عدل الاستيلاء بتاريخ 18/1/1993 قبل الخاضع صلاح شعبان مطاوع تطبيقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر، إلا أنه لما كان الثابت أن والد الخاضع كان قد باع هذه المساحة بتاريخ 20/6/1965 إلى عمر مصطفى فايد ثم باعها الأخير بتاريخ 1/7/1965 لكل من محمد وعبد الحميد محمد قاسم- والدي المعترضين- حيث تنازل لهما عنها على ظهر العقد الذي اشتراها ضد والدي به، وأن ورثة عمر مصطفى فايد قد أقاموا الدعوى رقم 612 لسنة 1968 بتاريخ 11/9/1968 أمام محكمة السنطة ضد والدي المعترضين الذين اشتريا هذه المساحة من مورثهما وطلبوا إلزامهما بسداد ستين جنيها قيمة باقي ثمن هذه المساحة وقضت لهم المحكمة بذلك بجلسة 24/11/1968، وبتاريخ 11/2/1985 باع كل من محمد وعبد الرزاق عبد الحميد محمد قاسم هذه المساحة إلى والديهما، المعترضين حيث قاما بالبناء عليها بالترخيص رقم 38 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 18/3/1987 ثم حصلا على ترخيص ببناء الدور الثاني والثالث برقم 144 لسنة 1994 ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن والد الخاضع كان قد تصرف في المساحة محل النزاع بتصرف ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء وهو العقد العرفي الصادر منه في 20/6/1965 والذي ورد مضمونه وردودا كافيا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 612 لسنة 1968 المحكوم فيها بجلسة 24/11/1968 ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد عند تطبيق أحكام القانون سالف الذكر واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء، وإذا لم تلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذلك واستولت عليها فإن هذا الاستيلاء يكون مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث أنه عن المصروفات فإن الهيئة تتحمل بها عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة 184 مرافعات.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2