الطعن رقم 8375 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الجهة الإدارية بتنفيذ العقد علي حساب المتعاقد المقصر يضعها في مركز الوكيل . وبناء علي ذلك تلتزم بحكم المادة 704 من القانون المدني بأن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة ويقتضي ذلك منها أن تقوم بالأعمال المتبقية خلال مدة معقولة ومن ثم فإنه لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار متي ثبت تراخي الإدارة في التنفيذ علي حسابه
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2