⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8375 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الجهة الإدارية بتنفيذ العقد علي حساب المتعاقد المقصر يضعها في مركز الوكيل . وبناء علي ذلك تلتزم بحكم المادة 704 من القانون المدني بأن تبذل في هذه الوكالة العناية التي تبذلها في أعمالها الخاصة ويقتضي ذلك منها أن تقوم بالأعمال المتبقية خلال مدة معقولة ومن ثم فإنه لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار متي ثبت تراخي الإدارة في التنفيذ علي حسابه