الطعن رقم 2432 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28.و36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المشرع قد أوجب لترقية العامل ضرورة استيفائه لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها وأن تكون الترقية من الوظيفة التي يشغلها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها علي أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .
والمستقر عليه أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي استقرار تلك الأوضاع أما بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب علي جهة الإدارة أن سحبها التزام بحكم القانون إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضا تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن وان تسري عليه ما يسري على القرار الصحيح-اتفق علي تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا علي ميعاد الطعن القضائي -انقضاء هذه الفترة يكسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل - ما لم يكن القرار قد بني علي غش أو تدليس ممن صدر لصالحه ومنعدما - القرار الإداري بترقية العامل ترقية عادية حتى ولو كان قائما علي تسوية خاطئة لحالته الوظيفية وآيا ما كان وجه مخالفة التسوية لأحكام القانون فإنه ينشىء مركزا قانونيا ذاتيا للعامل وبالتالي فإنه لا يجوز سحب هذا القرار المعيب إلا في خلال الستين يوما المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2