الطعن رقم 2703 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إن كان المحامي غير ملزم بإثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته إذا كان التوكيل الصادر للمحامي خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه و تاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر علي الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء -للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامي بتقديم الدليل علي وكالته علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر -يجب علي المحكمة قي جميع الأحوال أن تتحقق من أن مستندات توكيل المحامي مودعة ملف الدعوى أو ثابتة في مرفقاتها فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي وكالته الخاصة أو لم يثبت سند وكالته العامة تعين علي المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2