⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3802 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصاريف الإدارية تعتبر تعويضا قانونيا للإدارة يستحق مقابل إعادة إجراءات المناقصة أو الممارسة من جديد وما يستلزم ذلك من جهد ونفقات ما كانت تتحملها الإدارة لولا تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية -لا تستحق هذه المصاريف متي ثبت أن الجهة الإدارية لم تتكبد أي نفقات في سبيل تنفيذ الأعمال المسحوبة علي حساب المقاول المتعاقد معها كأن يكون الأمر اقتصر علي دعوة صاحب العطاء التالي لعطاء ذلك المقاول وإسناد الأعمال إليه ولم تتكبد الجهة أية مصاريف في هذا الشأن مما يقتضيه إعادة طرح الأعمال والنشر عنها