الطعن رقم 3802 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصاريف الإدارية تعتبر تعويضا قانونيا للإدارة يستحق مقابل إعادة إجراءات المناقصة أو الممارسة من جديد وما يستلزم ذلك من جهد ونفقات ما كانت تتحملها الإدارة لولا تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية -لا تستحق هذه المصاريف متي ثبت أن الجهة الإدارية لم تتكبد أي نفقات في سبيل تنفيذ الأعمال المسحوبة علي حساب المقاول المتعاقد معها كأن يكون الأمر اقتصر علي دعوة صاحب العطاء التالي لعطاء ذلك المقاول وإسناد الأعمال إليه ولم تتكبد الجهة أية مصاريف في هذا الشأن مما يقتضيه إعادة طرح الأعمال والنشر عنها
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2