⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2132 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1-3-5-6-7 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة حظر المشرع إنشاء معهد عال خاص أو التوسع قي معهد قائم إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها المعهد بهدف معاونة هذه المنشات التعليمية في تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد العليا الحكومية وملتزمة أن تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة بالمعاهد الحكومية المماثلة حيث نظم المشرع مزاولة هذا النشاط استجابة لمساهمة نشاط غير حكومي في التعليم العالي علي مستوي المعاهد العليا لسد احتياجات المجتمع لهذه النوعية من التعليم- اشترط المشرع أن يكون صاحب المعهد شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص وحظر منح هذا الترخيص لشخص طبيعي فاشترط أن يكون طالب الترخيص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو نقابة من النقابات أو جمعية من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون وتكون متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل - حظر المشرع إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص واستلزم المشرع توافر الكفاءة المالية لطالب الترخيص وأن يقدم الطلب إلي وزارة التعليم العالي قبل بدء الدراسة بسنة كاملة مستوفيا البيانات المطلوبة قانونا - تتمتع وزارة التعليم العالي في شان بحث طلب الترخيص باختصاص واسع التقدير إلا أن هذا التقدير يجد حده في عدم مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال سلطتها - طلب الترخيص لا يكتمل كيانه القانوني إلا إذا كان موافقا لصحيح القانون ومستوفيا لكل ما تطلبه القانون من شرائط.