الطعن رقم 1719 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم الأول هو الذي ينتج أثره في قطع ميعاد رفع الدعوى إذا قدم أثناء الميعاد القانوني إن التظلم الثاني أو أكثر لا يقطع المواعيد فلا أثر للتظلمات اللاحقة بعد التظلم الأول في قطع المواعيد في حالة ملاحقة صاحب الشأن للقرارات الإدارية الصادرة في حقه بالعديد من التظلمات
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2