⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1719 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم الأول هو الذي ينتج أثره في قطع ميعاد رفع الدعوى إذا قدم أثناء الميعاد القانوني إن التظلم الثاني أو أكثر لا يقطع المواعيد فلا أثر للتظلمات اللاحقة بعد التظلم الأول في قطع المواعيد في حالة ملاحقة صاحب الشأن للقرارات الإدارية الصادرة في حقه بالعديد من التظلمات