⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5257 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-21
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن أهم واجب وأول فريضة علي الموظف العام أن يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة حيث يقوم الموظف العام بالإعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية وهذه الغاية وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دوما بواسطة العاملين بالوحدة الإدارية ومن نظامها الإداري بانتظام واطراد دون توقف وعليه إذا انقطع العام عن عمله دون حصوله علي إجازة فإنه يكون قد أخل بأهم وأول واجبات وظيفته لإخلال ذلك بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها في أداء غايتها وتحقيق أهداف وجودها مما يرتب مسئوليته التأديبية حتى ولو كان له رصيد من الأجازات السنوية لأن الأجازات السنوية إنما نمنح بناء علي طلب العامل وموافقة جهة الإدارة وفقا لحاجات العمل ومقتضياته ومن ثم لا يسوغ لعامل آت ينقطع عن عمله وقتما يشاء بحجة أن له رصيد من الأجازات