الطعن رقم 5257 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-21
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن أهم واجب وأول فريضة علي الموظف العام أن يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة حيث يقوم الموظف العام بالإعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية وهذه الغاية وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دوما بواسطة العاملين بالوحدة الإدارية ومن نظامها الإداري بانتظام واطراد دون توقف وعليه إذا انقطع العام عن عمله دون حصوله علي إجازة فإنه يكون قد أخل بأهم وأول واجبات وظيفته لإخلال ذلك بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها في أداء غايتها وتحقيق أهداف وجودها مما يرتب مسئوليته التأديبية حتى ولو كان له رصيد من الأجازات السنوية لأن الأجازات السنوية إنما نمنح بناء علي طلب العامل وموافقة جهة الإدارة وفقا لحاجات العمل ومقتضياته ومن ثم لا يسوغ لعامل آت ينقطع عن عمله وقتما يشاء بحجة أن له رصيد من الأجازات
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2