الطعن رقم 3228 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
مناط تحديد المحكمة التأديبية المختصة محلياُ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المناط في تحديد دائرة كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة المسندة إلي العامل وليس بمكان عمل العامل عند إقامة الدعوى التأديبية, وهذا الضباط يتفق وطبائع الأشياء, وحسن سير المصلحة العامة, باعتبار أن الجهة التي وقعت عليها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2