⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8401 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة حينما أصدرت قرارها الأول المطعون عليه رقم 1047 لسنة 2002 قد استندت فيما تضمنه من إلغاء الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب إلي ما تلاحظ للجهة الإدارية من صعوبة اجتماعها نظراً لطبيعة عضويتها والتي تلحق بالشاب بمجرد نزوله بإحدى بيوت هذه الجمعية, ولو لمجرد ليلة واحدة, دون الاستيثاق من وجود رابطة بين العضو والجمعية, فضلا عن ترامي نشاطها على مستوى الجمهورية, ومما يتعذر معه حصر جميع أعضائها أو اجتماعهم, وهو ما وقع فعلا عام 2000 وما استتبعه ذلك من تعيين مجلس مؤقت ثم مد مدته عام 2001 ثم تعيين مجلس آخر لمدة ثلاثة أشهر عام 2002 الأمر الذي دعاها إلي إصدار القرار المطعون فيه, وهي كلها أمور تدخل ضمن حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون, وتستظل من ثم, بالمكنة التي خولها المشرع للوزير المختص, وذلك لعظم المهام التي تضطلع بها جمعية وبيوت الشباب, وما يستلزمه ذلك من مجلس إدارة معين حتى يقوم بالدور المنوط بالجمعية العمومية, ولا يرتهن تشكيله بإدارة أعضاء الجمعية العمومية, ولا غضاضة في ذلك ما دامت أعمال وتصرفات مجلس الإدارة تخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة, وهو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه للأسباب التي قام عليها, وتحيل عليها هذه المحكمة بالإضافة إلي ما تقدم من أسباب, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على صحيح سببه بحسب الظاهر من الأوراق وانتفى بشأن طلب وقف تنفيذه ركن الجدية, ودونما حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه, ويغدو من ثم متعيناً القضاء برفض طلب وقف تنفيذه.