⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1007 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عند الدفع المبدي أمام محكمة الطعن الماثلة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعة في قرار رفض الترشيح المطعون ضده للتعيين في وظيفة عمدة, فقد جاء هذا الدفع في محله بحسبان أن قرار هذه المحكمة جاء على أن القرارات التي تصدر من لجنة الفصل في الطلبات التي تقدم طعناً في كشوف المرشحين الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة تعد في النظر الصحيح قانونا قرارات بالتعيين ما لا في ووظيفة العمدية مما تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإداري.