الطعن رقم 1007 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عند الدفع المبدي أمام محكمة الطعن الماثلة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر المنازعة في قرار رفض الترشيح المطعون ضده للتعيين في وظيفة عمدة, فقد جاء هذا الدفع في محله بحسبان أن قرار هذه المحكمة جاء على أن القرارات التي تصدر من لجنة الفصل في الطلبات التي تقدم طعناً في كشوف المرشحين الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة تعد في النظر الصحيح قانونا قرارات بالتعيين ما لا في ووظيفة العمدية مما تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإداري.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2