الطعن رقم 10773 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضبوابط تعين مدير مدرسة لغات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه لما كان ما تقدم , وكان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 29 / 6 / 1999 صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 328 لسنة 1999 بتعيين السيد / حمزة محمد على الخليلى نائب مدير مدارس السيد محمد كريم في وظيفة مدير مدارس كليه النصر بفكتوريا بالاسكندرية عتبارا من 1 / 7 / 1999 وبحد اقصى عامين , وصدر هذا القرار من الوزير بمقتضى سلطته التقديرية المقررة في القانون ؤقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيدية , وعلى اعتبار استيفاء الطاعن للشروط المقررة قانونا , فاذا ما تبين للجهة الإدارية بعد ذلك عدم مشروعية القرار المشار اليه , ومخالفته لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 آنف الذكر ولائحته التنفيذية فان عليها ان تنشط الى سبحه أو الغائه , وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون خلال ميعاد الطعن القضائى , وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار رقم 328 لسنة 1999 , وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تتمثل فى استقرا المراكز القانونية اليت تولدت عن هذا القرار , فاذا ما أصدرت رغم ذلك القرار رقم 33 بتاريخ 13 / 2 / 2000 بالغاء القرار رقم 328 لسنة 1999 فيما تضمنه من تعين الطاعن مديرا المدارس كلية النصر بفكتوريا , واعادته الى وظيفة الأصلية نائبا لندير مدارس السيد محمد كريم بالاسكندرية وذلك بعد مرور ما يزيد على السبعة اشهر من تاريخ صدور القرار 328 لسنة 1999 , ومفصحه في مذكرات دفاعها المودعة بملف الدعوى والطعن عن ان السبب في الغاء القرار رقم 328 لسنة 1999 وهو عدم استيفاء الطاعن لأحد شروط تولى الوظيفة المعين فيها وهو إجادة اللغة الأجنبية الأصلية ( الإنجليزية ) فى مدارس اللغات , وهو عيب لا يعدم القرار رقم 328 لسنة 1999 , وإنما يجعله مخالفا لأحكام القانون يكتسب معه القرار بمضى المدة المقررة قانونا للطعن القضائى حصانه تعصمه من السحب أو الإلغاء , ويكون القرار المطعون فيه رقم 33 لسنة 2000 فيما تضمنه من الغاء القرار رقم 328 لسنة 1999 مخالفا لاحكام القانون لصدوره بعد ان اصبح القرار الأخير حصينا من السحب أو الالغاء ومتعينا القضاء بالغائه فيما تضمنه من الغاء تعيين قي وظيفة مدير كلية النصر بفكتوريا مع ما يترتب على ذلك من اثار , خاصة وان الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على صدور غش أو تدليس من جانب الطاعن .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب , واخطأ فى تطبيق القانون وتأيله , مما بتعين معه القضاء بالغاء القرار رقم 33 لسنة 2000 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار , والزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التفاضي .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2