⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2768 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت ان القرار المطعون فيه بمجازة الطاعن بخصم خمسة ايام من اجره عما نسب اليه بقرار إحالته الى المحاكمة التأديبية قد صدر من مجلس تأديب العاملين بالجهاز بتاريخ 15/6/2002 اى بعد العمل بلائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 196 لسنة 1999 فمن ثم يكون هذا القرار باطلا لصدوره من مجلس تأديب مشكلا بالمخالفة الدستورية والقانون على النحو السالف بيانه , وبالتالى يكون من المتعين القضاء بإالغاء هذا القرار ما يترتب على ذلك من اثار ., بيد ان هذا القضاء لا يمس حق الجهاز فى اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعن عما نسب اليه على الوجه الصحيح وأمام الجه القضائية المختصة قانونا بذلك .