⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2067 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-1
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قضاه هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة فى هذا الشأن بطلبات الطاعن او الأسباب الواردة بتقرير الطعن باعتبار ان المراد فى ذلك هو مبدأ المشروعة وسيادة القانون . ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على انه وفقا لمفهوم المادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 فإن اختصاص مجالس التاديب حسب تشكيلها المنصوص عليه فى هذه المادة قاصرا على نظر الدعاوى التأديبية التى تقام على طائفة معينة من العاملين بالمحاكم وهم الكتاب والمحضرين بالمحاكم كتاب النيابات دون غيرهم من العاملين بالمحاكم كحجاب والسعاه المنصوص عليهم بالفصل الثامن من الباب الخامس من قانون السلطة القضائية المشار اليه او غيرهم من العاملين مثل عمال الخدمات المعاونة ,الذين ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحاكم التأديبية إعمالا للأصل العام فى هذا الخصوص . على سبيل المثال لا الحصر الطعن رقم 1949 لسنة 50 ق عليا جلسة 25/9/2004 . ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن عامل خدمات معاونة بالدرجة السادسة العماليهة بمحكمة قليوب الجزئية وكانت ولاية التاديب والمعقودة لمجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الابتدائية هى استثناء من الأصل العام فى التأديب وتنحصر فى تأديب كتاب المحكمة وحضريها وكتاب النيابة التابعين لها , وكان هذا الاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه او يقاس عليه ,ومن ثم فإن تصدى مجلس التأديب المذكور للدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2003 المقامة ضد الطاعن والقضاء فيها بالقرار المطعون والمتضمن فصل الطاعن من الخدمة يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون الجسمية وهى عدم اختصاص المجلس ولائيا بنظر الدعوى واغتصابه سلطة المحكمة التأديبية المتخصة بمجلس الدولة بحسبائها المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص بمساءلة الطاعن تأديبيا لما نسب اليه مما يستوجب إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب المطعون فيه نع ما يترتب على ذلك من اثار . وجدير بالذكر ان محكمة وهى تنتهى الى هذا القضاء تعلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون رغم ما أشارت اليه الأوراق من جسامة المخالفة التى ارتكبها الطاعن , والتى تشير الأوراق الى ان مسلك الطاعن درج على ذلك حيث أفصحت الأوراق انه سبق ان أحيل الطاعن الى مجلس التأديب المذكور بقرار السيد الأستاذ المستشار /مدير المحاكم رقم 3472 لسنة 2003 فى الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 2003 لما نسب اليه من التحرش باحدى الفتيات واحتجازها داخل نادى القضاة ,البحرى ببنها وأمرها بخلغ ملابسها مدعيا انه أمين شرطة حيث قضى المجلس المذكور بفصله ايضا وطعن عليه الطاعن بالطعن رقم 724 لسنة 50 ق .عليا حيث قضت هذه المحكمة بإالغاء القرار الصادر بفصله لذات السبب فى الطعن الماثل الأمر الذى يتعين معه على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة نحو احالة الطاعن الى المحكمة التأديبية المتخصة بمجلس الدولة فى امر تاديبية بما يتفق وصحيح القانون وحسن سير موفق القضاء وحمايته من عبث بعض العاملين به .