الطعن رقم 11360 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابة الصحفيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يشترط لقيد الصحفي فى جدول الصحفيين تحت التمرين طبقا لحكم المادة (5)من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مساهما في رأس مالها,ومفاد ذلك أن يتخذ الصحفي حرفة له فيتفرغ له ويعتمد عليه بصفة أساسية كوسيلة لتحقيق دخله,وليس المقصود أن يعمل بصحيفة تصدر يوميا ,ولما كانت جريدة القمة هى جريدة أسبوعية سياسية طبقا للشهادة الصادرة من رئيس مجلس إدارتها وأن المطعون ضدها تعمل بهذه الجريدة بوظيفة محررة من 1/1/1996 وراتبها الشهري مائة وخمسون جنيها ورقم تأمينها 37928314 فإن المطعون ضها تكون قد استوفت شروط قيدها بجدول الصحفيين تحت التمرين وتلتزم النقابة بقيدها,وإذ امتنعت النقابة بدون مبرر فإن قرارها يكون مخالفا لأحكام القانون ,وإذ ذهب الحكم المطعون فيه المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون,ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعينا الحكم برفضه .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2