⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4336 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه إذا خاص المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشعب أو إذا خاض انتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضي وواجب النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له ؟ فأن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزا قانونيا رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له وعلى خلاف حكم قضائي واجب النفاذ هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق المادة (93) من الدستور . ومن حيث أنه لما كان سبق ما تقدم وبتطبيقه على وقائع الطعون الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري سبق لها أن قضت بجلسة 5/11/2000 في الدعوى رقم 231 لسنة 55 ق . بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الطلبات الترشيح بمديرية أمن القاهرة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح السيدة / ثريا عبد الحميد لبنة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة تحت صفة "عامل" وما يترتب على ذلك من اثار وإذا لم يثبت من الأوراق أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أوقفت تنفيذ هذا الحكم طبقا للإختصاص الموكول للدائرة في هذا الشأن كما لم يثبت صدور حكم في موضوع الدعوى المشار إليها حتى يمكن القول بأنتهاء الحكم في الشق العاجل ومع ذلك لم تذعن جهة الإدارة لهذا الحكم الحائز قوة الأمر المقضي والواجب النفاذ ولم تقم بتفيذه بل خالفته وكنت السيدة المذكورة من خوض الانتخابات التي أجريت يوم 8/11/2000 في الدائرة المشار إليها بعد صدور الحكم المشار إليها وتسبب ذلك في وقوع إدارة الناخبين في غلط من شأنه أن يجعل هذه الإدارة معيبة لعدم تبصر الناخبين بحقيقة المركز القانوني للمرشح وهو ما يترتب عليه بطلان ما بني على تلك الإدارة من إجراءات أو قرارات بطلانا مطلقا بما في ذلك القرار المطعون فيه في الدعوى المطعون على حكمها بإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 8/11/2000 بإجراء الإعادة للانتخابات على مقعد "العمال" في الجولة الإعادة المحدد لإجرائها يوم 14/11/2000 بين السيدة المذكورة واخر ولما كان القرار المطعون فيه على ما تقدم مخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها إرجاء الانتخابات بالدائرة المذكورة بين جميع المرشحين لمقعد العمال عدا السيدة المذكورة وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي متفقا وصحيح حكم القانون وتكون الطعون الأربعة الأخيرة على هذا الحكم على غير اساس جديرة بالرفض .