الطعن رقم 10653 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
الإعلان عن بيع شقق لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله وتفسيره ذلك أن مجرد قيام الطاعن بسحب استمارة الحجز وتقديمه
المستندات المعلن عنها يعد قبولا من جانبه التقي بإيجاب الهيئة ومن ثم ينعقد به العقد قانونا ,والدليل علي ذلك أن الهيئة المطعون ضدها ممثلة فى بنك الإسكان و التعمير / فرع أسوان قامت بتكليفه بسداد مقدم ثمن الوحدة السكنية حيث قام فعلا بسداده بتاريخ 5/3/1998,وبالتالي فليس من حق أي طرف إلغاؤه أو نقضه بإرادته المنفردة , وأنه لا يقدح فى ذلك ما تدعيه الهيئة من أنها لم تقبل طلبه أصلا وأنها استبعدته للسبب المشار اليه انفا ذلك أن مجرد ارتداد الخطاب لا ينهض قي ذاته سببا لإلغء تخصيص الوحدة السكنية أو رفض طلب شرائها .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 7418 لسنة 46 — 2008-2-9سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 47 — 2008-1-12سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 8964 لسنة 52 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 6353 لسنة 48 — 2007-9-1سوابق قضائية - الإدارية العليا — الطعن رقم 4378 لسنة 52 — 2007-7-2