الطعن رقم 13347 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
2000-11-21
سنة المكتب الفني: 51
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
⚖️ إعلان المعارض بجلسة المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد القذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابة بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع, إذ لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تغاير تلك التي حددت لنظر المعارضة عند التقرير بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة - تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي وحددت جلسة 28 ديسمبر سنة 1993 لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة 22 مارس سنة 1994 - بعد تأجيلها إداريا - والتي لم يحضر بها الطاعن, فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن تأسيسا على أن المعارض لم يحضر تلك الجلسة رغم علمه بها. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن أعلن بتاريخ 27 فبراير سنة 1994 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان, فإنه يكون باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن أعلن بتاريخ 27 فبراير سنة 1994 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان، فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 107/أ و107/ب/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض و قضى باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ................المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.