⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشارين / أحمد عبد القادر الخوالي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفي أوضاعه الشكلية . من حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 31 لسنه 32ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم متضمنة تقريرا بإتهام ضد:- 1- ........... , مدرس بمدرسة رمسيس الإعدادية بنات , درجة ثالثة . 2- ........... , مدرس بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية , درجة ثانية . 3- .......... , وكيل شئون الطلبة والامتحانات بمدرسة السادات الثانوية الصناعية بالخانكة وسابقا بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية , درجة ثانية . لأنهم خلال المدة من 27/8/1986 حتى 29/11/1986 بدائرة إدارة شبرا التعليمية ومديرية بنها التعليمية :- خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا يتنافى وكرامة الوظيفة ولا يتفق والإحترام الواجب لها بأن :- الأول :- أدرج بيانات تخالف الحقيقة باستمارة استخراج جواز سفره , تفيد أنه يعمل نقاشا , وتمكن بمقتضاها من استخراج جواز سفره بالهيئة المذكورة ومغادرة البلاد دون موافقة جهة عمله. الثاني :- ( الطاعن ) وقع على استمارة جواز السفر محل التحقيق , رغم أنها تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة. الثالث :- لم يتحر صحة توقيع الشاهدين على استمارة استخراج جواز السفر المذكور . وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/2/1994 أصدرت حكمها المطعون فيه متضمنا مجازاة صلاح سيد محمد على ( الطاعن ) بخصم عشرة أيام من راتبه . وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب للمذكور ثابت في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات - ومن اعترافه بأنه وقع على صحة البيانات الواردة بالاستمارة (29) جوازات والخاصة بإستخراج جواز سفر المتهم الأول وذلك على أساس ثقته في شقيق المتهم الأول الذي كان يعمل معه , ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حقه إذ كان عليه ألا يوقع على البيانات الواردة بالاستمارة طالما أنه لا يعرف مدي صحتها . ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه , خالف القانون واخطأ في تطبيقه , لأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع , إذ أنه قدم أمام محكمة أول درجة مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات , إلا أن الحكم لم يشر إليهما رغم ما بهما من دفاع جوهري يتغير به وجه الحكم في الدعوى . ثانيا :- القصور في التسبيب , إذ أن محكمة أول درجة قررت أن التهمة ثابتة باعتراف الطاعن دون تمحيص الاعتراف أو بيان توافر أركان الجريمة من عدمه. ثالثا :- عدم تناسب العقوبة مع الجريمة , إذ أن من شأن العقوبة أن تحرم الطاعن من الترقية والحوافز وتدمر مستقبلة الوظيفي. ومن حيث إنه عما نسب إلى الطاعن من أنه : وقع على استمارة جواز السفر محل التحقيق , رغم أنها تتضمن بيانات مخالفه للحقيقة , فإنها ثابتة في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات , ومن اعتراف الطاعن بأنه وقع على صحة البيانات الواردة بالاستمارة 29 جوازات الخاصة بإستخراج جواز سفر المتهم الأول وذلك ما على أساس ثقته في شقيق المتهم الأول الذي كان يعمل معه , وإذ قضي الحكم المطعون فيه بمجازاته عن هذه المخالفة فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس الثابت في حقه. من حيث إنه عما أثاره الطاعن في أوجه طعنه على الحكم المطعون فيه , وهو الإخلال بحقه في الدفاع حيث لم يرد على مذكرة دفاعه , فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد ورد على دفاع الطاعن بأنه كان يتعين عليه ألا يوقع على البيانات الواردة بالاستمارة 29 جوازات الخاصة بجواز سفر المتهم الأول طالما أنه لم يعرف مدي صحتها . كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من عدم تناسب العقوبة مع الجريمة , لأن العقوبة هي خصم عشرة أيام من راتب الطاعن , وهو ما يتناسب والجريمة الثابتة في حق الطاعن ولا يشوبها غلو في التقدير. ومن حيث إنه بناء على ما تقدم , فإن الطعن على الحكم المطعون فيه , يكون قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون , ويتعين رفضه . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق24 من شوال 1426 هجريا والموافق 26/11/2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار / د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار / محمود صبحي العطار.
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــــراءات في يوم الاثنين الموافق 4/4/1994 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة بخصم عشرة أيام من راتبه . وطلب الطاعن ـــ للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه . - بتاريخ 6و11/4/1994 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/5/2003 وبجلسة 11/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع - الرابعة عليا- لنظره بجلسة 11/10/2003 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/10/2004 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 27/11/2004 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 12/2/2005 وإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي على ضوء ملف الدعوى التأديبية الذي تم إيداعه , وأعيد الطعن إلى المحكمة التي نظرته بجلسة 12/2/2005 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 15/10/2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.