⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1944 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة --------- بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة / محمد البهنساوى محمد نائب رئيس مجلس الدولة / حسن عبد الحميد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / المساعد/ محمود احمد الجارحى مفوض الدولة وسكرتارية السيد الأستاذ / عصام سعد ياســـــــــــــــــــــين سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 12/12/2002 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 6084 لسنه 57 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بالفرقة الأولى بكلية الشرطة العام الدراسي 2002 /2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله المذكور حصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع 80.6 درجه وتقدم بأوراقه بالالتحاق بكلية الشرطة واجتاز الاختبارات المؤهلة للقبول بما في ذلك كشف الهيئة إلا انه فوجئ لدى إعلان النتيجة بعدم إدراج اسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوى الاجتماعي مما دعاه لإقامة دعواه ناعيا على القرار المطعون فيه بالبطلان لمخالفة القانون 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته 0 وبجلسة 27/4/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 26/10/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن نجل الطاعن استبعدته لجنة القبول بالكلية لعدم حصوله على نسبة 50% من الدرجات الاعتبارية المقررة والموزعة على عناصر تقييم الطالب حيث حصل على (66) من (200) درجة وهى لجنة تستقل بتقييم الطالب بلا معقب عليها على اعتبار أن عملها يعد من الأمور الفنية وطالما خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا 0 وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم 0 لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث أن لجنة اختيار الطلبة أعضاءها جميعا ضباط شرطة وليس بينهم أي متخصص في العلوم الإنسانية وتعارضت نتيجتها مع اجتياز نجل الطاعن لجميع الاختبارات أمام اللجان الفنية المتخصصة التي منحت الوقت الكافي للحكم على الطالب ، وأن هذه اللجنة تخضع قرارتها كسائر القرارات الإدارية لرقابة القضاء الادارى وان عمالها ليس فني أو تقديري مطلق لها ويختلف عن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات التي تخضع لنظم وقواعد دقيقة كما انه تم تعديل لائحة الأكاديمية دون الإشارة إلى ذلك في كراسة شروط الالتحاق بالكلية مما ادخل الغش والتدليس على راغبى الالتحاق بالكلية فضلا عن انه بعد إعلان النتيجة قبلت الكلية العديد من الطلبة بصفه استثنائية كما أن الكلية تعسفت مع نجل المطعون ضده واستبعدته بحجة عدم توافر شرط حسن السمعة أو لتدنى المستوى الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب غير حقيقية 0 واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته 0 ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنه 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن " يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي :1- 00000 2 - وضع نظام قبول الطلاب والدارسين وتحديد أعدادهم 00 " وتنص المادة (10) على انه " يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكليه الضباط المتخصصين 00 2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد مما تقدم وبالنظر إلى المسئوليات الجسيمة الموكولة لهيئة الشرطة بصفه عامة أن المشرع أحاط أفرادها بالعديد من المواصفات والالتزامات مردة ما اسند إلى هيئة الشرطة من مهام اخصها المحافظة على النظام العام والأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجريمة قبل وقوعها وكفالة الطمأنينة للمواطنين في كافة مجالات حياتهم ومن ثم استلزم فيهم المشرع قدرا كبيرا من الأمانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون مما استوجب أن يتوافر في قبول الطالب بكلية الشرطة أن يكون محمود السيرة حسن السمعه حيث ان سمعته تتاثر بمسلكه الشخصى والخلقى بأوضاع اخرى تحيط به يمكن ان يكون لها تأثير على عمله مستقبلا كضابط شرطه 0 وانه وان كان المشرع لم يحدد اسبابا لفقدان حسن السمعه والسيره الحميده على سبيل الحصر واطلق لجهة الاداره المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الادارى الذى استقرت احكامه على ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هى مجموعه من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقه بين الناس وتجنب قاله السسؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهى يصفه بشخصه ومتعلقه بسيرته وسلوكه وتعتبر من مكونات شخصية ولا يؤاخذ على صله بدون الا اذا كان فيمالا ينسب اليهم ما ينعكس على سمعه وسيرته ومن ثم فلا يترتب على جهة الاداره فى تقدير تخلص حسن السمعه فى طالب الشرطه متى استمد هذا التقدير من واقع واسبابا وادله تبرره وخلو تقديرها من اسائة استعمال السلطه او الانحراف بها 0 ( الطعن رقم 8732 لسنه 46 ق عليا جلسة 8/7/2001 ) 0 وجرى قضاء هذه المحكمه ايضا على ان المشرع فوض مجلس اداره اكاديميه الشرطه بتقرير شروط تكميليه تشترك مع الشروط المنصوص عليها قانونا فى التثبيت من صلاحيه الطلاب المتقدمين للكليه ويتم على اساس تلك الشروط مجتمعه اختيار افضل العناصر منهم يتمتع هذا المجلس فى هذا الشان بسلطه تقديريه واسعه لا معقب عليها طالما كان يبتوخى المصلحه العامه فيما قرره من شروط يتم القبول على اساسها بشرط ان تكون هذه الشروط موضوعيه وعامه ومجرده بحيث تشكل معايير عامه مسبقه للاختيار تطبق على جميع الطلاب دون تفرقه ويتم الالتزام بها بالنسبه لجميع الطلاب وبشرط الا تشكل مخالفه للدستور او القانون او النظام العام 0 ( الطعن رقم 8067 لسنه 47 ق عليا جلسة 24/4/2002 ) 0 ومن حيث انه بانزال ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فانه لما كان الثابت بالاوراق انه وردت معلومات جنائيه مسجله عن افراد عائلة الطالب ( نجل الطاعن )من ادارة البحث الجنائى وهم : - - سبق اتهام زوج خالة الطالب المدعو / انصارى عمر مصطفى غازظى - فى القضيه رقم 3488 ج ايتاى البارود لسنه 1980 ( شروع فى سرقه قطن ) - سبق اتهام عم والدة الطالب المدعو / توفيق على رحيم - فى القضية رقم 9131ج مركز ايتاى البارود لسنه 1992 ( شيك ) - سبق اتهام عم والدة الطالب المدعو / فؤاد على رحيم - فى القضايا الاتيه :- 1) القضية رقم 4442ج مركز ايتاى البارود لسنه 1985 ( شيك ) 2) القضية رقم 1224ج مركز ايتاى البارود لسنه 1985 ( ضرب ) 3) القضيى رقم 1863ج مركز ايتاى البارود لسنه 1985 ( تبديد ) 4) القضيه رقم 1040 ج مركز ايتاى البارود لسنه 1959 ( حريق) 5) القضية رقم 7185 ج مركز ايتاى البارود لسنه 1989 ( شيك ) 6) القضيةرقم 435 ج كرطز ايتاى البارود لسنه 1985( شيك ) 0 7) القضية رقم 3777ج مركزو ايتاى البارود لسنه 1990 ( شيك ) 8) القضية رقم 1203ج مركز ايتاى البارود لسنه 1988 ( شيك ) وقد افادت مصلحة الامن العام - الادارة العامة للمباحث الجنائية - صحة الاشتباه الخاص باقارب الطالب المذكور 0 وانتهت الجهات المعينه بالتحريات الى عدم الموافقه على التحاق الطالب بكليه الشرطه للمعلومات الجنائيه المسجله عن افراد عائلته ولذلك صدر القرار المطعون فيه باستبعادةه من القبول بكلية الشرطه وانه ولئن كان الثابت ان صفحة الطالب من حيث حسن السيره والسمعه جاءت بيضاء من غير سوء غير ان اتهام بعض افراد عائلته بهذا الحكم من القضايا الجنائيه حتى على فرض استبعاد بعضها طبقا لدفاع الطاعن - فان القدر المتيقن منه هو ثبوت اغلب هذه الاتهامات فى جانب افراد عائلته مما يلقى ظلالا من الشك حول سيرة وسمعه هؤلاء ا لافراد او هذه الاسرة التى ينتمى اليها " مما يفقده احد شروط القبول بكليه الشرطه وهو ان يكون " محمود السيرة حسن السمعة " وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة وقضى برفض دعواه 0 بطلب وقف تنفيذ والغاء القرار اسللبى المتضمن الامتناع عن قبوله بالفرقة الاولى بكليه الشرطه العام الدراسى 2002/2003 فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا مع الواقع والقانون متعينا القضاء بتاييده ورفض الطعن 0 وحيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0 صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاربعاء الموافق 22 شعبان سنه 1426 هـ ، 27/9/2005 ميلاديه وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات -------- في يوم السبت الموافق 6/12/2003 أودع الأستاذ / ممدوح همام تمام المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة في الدعوى رقم 6084 لسنه 57 ق والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا 0 ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفه مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات0 ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها 0 وبجلسة 15/2/2005 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/3/2005 ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 11/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/7/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0