الطعن رقم 25325 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2002-1-13
سنة المكتب الفني: 53
📁 المصدر الرسمي: المكتب الفني لمحكمة النقض ومجلس الدولة
🕒 حالة الفهرسة: نص كامل معتمد ومفهرس
🔢 المعرف الرقمي: #302087
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ البناء في جريمة البناء بدون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، ممدوح محمد يوسف نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفحوى أدلة الإدانة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. وكان المقصود بالبناء في جريمة البناء دون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار وسواء كان اتصالاً مباشراً بالبناء على سطح الأرض أو بإقامة أساسات فيها أو غير مباشر كالبناء فوق سطح بناء قائم وأياً ما كان نوع البناء ومهما كان شكله وكيفما كانت مادته، وكان قوام الركن المادي في هذه الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء عمل ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي أعمال البناء اللاحقة على الإنشاء وأعمال توسيع المباني وتعليتها وتعديلها وتدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما حددته اللائحة التنفيذية - إضافة إلى أعمال هدم المباني - ومن ثم يجب على الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يعنى بداءة ببيان ماهية أعمال البناء التي تمت بمخالفة للقانون وكيفية إجرائها مع إسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبت الاتهام في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، بعدما نقل وصف النيابة العامة للاتهام ومواد العقاب، بني قضائه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ. ج" فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء مثار الاتهام تبياناً لانطباق وصف البناء عليه بالمعنى الذي عناه القانون، ولا كذلك أبان فحوى الأوراق التي ركن إليها ومشتمل محضر الضبط الذي تساند إليه في ثبوت الجريمة قبل الطاعن، وبذا غدا قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بأن أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقصود بالبناء في جريمة البناء دون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار وسواء كان اتصالا مباشرة بالبناء على سطح الأرض أو بإقامة أساسات فيها غير مباشر كالبناء فوق سطح بناء قائم وأيا ما كان نوع البناء ومهما كان شكله وكيفما كانت مادته، وكان قوام الركن المادي في هذه الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء عمل ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهي أعمال البناء اللاحقة على الإنشاء وأعمال توسيع المباني وتعليتها وتعديلها وتدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما حددته اللائحة التنفيذية - إضافة إلى أعمال هدم المباني - ومن ثم يجب على الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يعنى بداءة بيان ماهية أعمال البناء التي تمت بالمخالفة للقانون وكيفية إجرائها مع إسنادها إلى مقارفها مدلولا عليها بما يثبت الاتهام في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، بعد ما نقل وصف النيابة العامة للاتهام ومواد العقاب، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا مما جاء بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه إدانته عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2أ، ج" فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار ماهية البناء مثار الاتهام تبياتا لانطباق وصف البناء عليه بالمعنى الذي عناه القانون، ولا كذلك إبان فحوى الأوراق التي ركن إليها ومشتمل محضر الضبط الذي تساند إليه في ثبوت الجريمة قبل الطاعن، وبذا غدا قاصر البيان بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بأنه أقام بناء دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 20، 22، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 سنة 1983. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والإزالة. استأنف ومحكمة..... (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.