الطعن رقم 1722 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-12-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة - المنازعات العمالية - الصفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار ولطفى عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وابراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الأولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 ...... بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام الصادر إستناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة فى هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها ، و من ثم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن باطلاً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه .