الطعن رقم 1712 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-4-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ تكوين الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه برفض دعواه علي ان ارض النزاع ارض صحراوية مملوكة للدولة وان الريع لا يستحق الا للمالك او صاحب حق الانتفاع في حين ان ذلك لا ينفي حقوقه الناشئة عن المشاركة في استصلاحها واستزراعها والتي دل عليها تقرير مكتب الخبراء وسائر المستندات المقدمة منه واهدرها الحكم المطعون فيه وهو ما يؤدي الي اثراء المطعون ضده علي حسابه بغير حق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة و باشرت هذه الشركة بعض أعمالها حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ، فإنه لا يسوغ أن ينفرد بناتجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين ، و لا يغير من ذلك أن يكون محل الشركة إستزراع ملك الغير أو السعى لتملكه - حتى لا يثرى شريك منهم دون حق على حساب الآخرين - و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه على أنه إشترك بماله و جهده مع المطعون ضده و آخرين حولوا حقوقهم إليه - فى إستصلاح أرض النزاع و إستزراعها و أن من حقه تبعاً لذلك أن يقاسمه فى نتائجها ، و هو ما لا ينفيه أن تكون هذه الأرض أرضاً صحراوية مملوكة للدولة ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لما إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء من أن أرض النزاع تقع خارج الزمام و منها مساحة 20ط ، 19ف متزرعة و الباقى قدره 12س ، 21ط ، 23ف لم تزل غير صالحة للزراعة و أنها أصبحت أرض صحراوية من أملاك الدولة ، و أن المستأنف " الطاعن " كان قد حازها باقى الشركاء و أنفقوا أموالاً على إستصلاحها ، و أن صافى ريع الحصة المدعى عن سنة 1980/1979 حتى نهاية 1985 مبلغ 725 جنيه و مع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه على مجرد أن " أرض النزاع أرض صحراوية ملك الدولة و ليس للمستأنف " الطاعن " حق ملكية عليها أو " إنتفاع " مما مفاده أنه حجب نفسه بذلك عن بحث طبيعة و أحكام العلاقة بين الطرفين و مدى إستمرارها و ما قد تكون أسفرت عنه من أرباح و حقوق نتيجه لأعمال الإستصلاح و الإستزراع المشار إليها - و ذلك فى ضوء أحكام القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية و لائحته التنفيذية - مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .