الطعن رقم 1664 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-5-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ التقادم المكسب القصير
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد وفى فهم الواقع فى الدعوى ومخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى ومحمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية وحده - متى أعلنت حالة الطوارىء - أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة منها الإستيلاء على أى منقول أو عقاراً إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر سلطة إصدار قرارات الإستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواء كما أنه لا يملك تفويض غيره فى ذلك لخلو عبارات هذا النص و سائر نصوص هذا القانون مما يجيز هذا التفويض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف، فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابته عنه أو كان نائباً ولكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتى في هذا المقام الاستناد إلى قيام السبب الصحيح وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقضى به الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد وبآثار الوكالة.