⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1528 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-3-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضامن
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وذكى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه خطأه في فهم واقع الدعوى ادي به الي الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان انهما كانا قد ادعيا بالحق المدني اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الجنايات وطلبا تعويضا مقداره عشرة الاف جدنيه فصدر الحكم الجنائي مستحيبا لمقدار هذا التعويض واذ قبض علي المتهمين فان اجراءات اعادة المحاكمة تكون قاصرة علي الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية وانه بسبب طلب الطاعنين زيادة التعويض الي مبلغ عشرين الف جنيه قررت محكمة الجنايات احالة دعواهما الي المحكمة المدنية التي كان ينبغي عليها في هذه الحالة الالتزام بمقدارالتعويض المحكوم به غيابيا من محكمة الجنابات ان رات انتقاء المبرر لزيادته وهو الامر الذي تقيدت به محكمة اول درجة واذ لم تفطن محكمة الاستئناف الي هذا النظر وقضت بحكمها المطعون فيه بتعويض يقل عن عشرة الاف جنيه فان هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون اذ الغي التضامن الذي قضي به الحكم الابتدائي بشان التزام المطعون ضدهم باداء التعويض مع ان الجاني الذي ارتكب الجريمة يعمل حارسا بالمزرعة التي يملكها هؤلاء ويعد تابعا لهم فتتحقق مسئوليتهم كمتبوعين بالتضامن فيما بينهم عن اداء التعويض للطاعنين المضرورين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مستوجبا نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المحكوم عليه يبطل حتماً بحضوره فتزول الآثار المترتبة عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و تعاد الإجراءات من جديد أمام المحكمة يستوى فى ذلك ما يتصل منها بالدعوى الجنائية أو بالإدعاء بالحق المدنى بل و للمحكمة أن تأمر برد ما عسى أن يكون قد حصل عليه المدعى بالحق المدنى من تضمينات تنفيذاً للحكم الغيابى ، و ينبنى على ذلك إنه إذا ما رأت محكمة الجنايات لدى نظر الدعوى من جديد تطبيقاً لهذا النص إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إعمالاً للحق المخول لها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذه المحكمة تنظر بدورها الدعوى المدنية من جديد و تفصل فيها غير مقيدة بقضاء الحكم الغيابى الصادر فيها من محكمة الجنايات بإعتباره حكماً لا يكتسب ثمة حجية أمام القضاء المدنى بعد أن صار باطلاً بقوة القانون و زالت عنه كافة آثاره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر إذ يعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه أنه إذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملاً بالمادة 795 من القانون المدنى .