الطعن رقم 1498 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-1-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
براءاة اختراع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ براءة اختراع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه كيف العلاقة بينهما وبين الشركة المطعون ضدها علي انها علاقة عمل رغم انتفاء علاقة التبعية والاشراف ومع ذلك لم يعمل بشانها حكم المادة 688/3 من القانون المدني والمادتين 7 و 8 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والتي تقرر الحق لهما في مقابل خاص عن اختراعهما وخلط بين ما حصل عليه الطاعنان من بدل الانتداب الذي يستحقانه سواء توصلا الي الاختراع ام لم يتوصلا اليه وبين حقهما في التعويض العادل بعد ان توصلا بالفعل الي الكشف عن الاختراع فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستحقاق التعويض العادل للشخص الذى توصل إلى الإختراع ، مناطه عدم وجود إتفاق بينه و بين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 .