⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1485 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-6-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النزول عن الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى و محمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشفعة سبباً من أسباب كسب الملكية وينشأ حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ وكان من آثار الأخذ بالشفعة وفقاً لما هو مقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني أن يحل الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يحاج الشفيع في دعواه بطلب الأخذ بالشفعة باكتساب المشترى لملكية العقار المشفوع فيه بسبب الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد البيع الصادر إليه ما لم يكن حق الشفعة ذاته قد سقط بأي سبب من أسباب السقوط، فيمتنع لذلك على هذا المشترى الاحتجاج بتملك العقار بانتقال ملكيته إليه بتسجيل العقد أو مجابهة الشفيع باكتمال مدة حيازته للعقار المشفوع فيه نتيجة ضم مدة حيازة سلفه البائع تنفيذاً لالتزامه بالتسليم الناشئ عن العقد لما في ذلك كله من مناقضة لطبيعة الحق في الأخذ بالشفعة والآثار القانونية المترتبة على ثبوت هذا الحق.