⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1464 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشفعة عند تعدد البيوع
⚖️ دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انهة دفع امام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الاول الي ابنه بعد تقابله عن البيع الاول صورية مطلقة وهو دفاع جوهري يترتب عليه ان البيع الاول هو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له فلا يلزم في هذه الحالة تسجيل انذار الرغبة في الشفعة واختصام المشتري الثاني في الدعوى وان كان يحق لمحكمة الموضوع ان تامر بادخاله فضلا عن ان البيع الثاني صادرا من نفس البائع الاول فلا يكون هناك توالي للبيوع الذي حكمته المادة 938 من القانون المدني التي توجب ان يكون تحقيق الطعن بالصورية المطلقة في مواجهة المشتري الثاني مما كان يتعين معه تحقيق الطعن بصورية البيع في مواجهة المطعون ضده الاول باعتباه صاحب المصلحة في التمسك به واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الطعن بالصورية وتحقيقة تاسيسا علي ان الطاعن لم يختصم المشتري الثاني في الدعوى ولم يسجل اعلان الرغبة في الشفعة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مره كان للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا إنتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيل عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة فى الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية و فى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية إلى الشفيع فإن هو إدعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما لم يختصم هذا المشترى و إلا كانت دعواه غير مقبولة .