الطعن رقم 1242 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-4-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه قضي بتحول العقد باعتباره واردا علي ارض زراعية في حين انها تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر في الدعوى 5159 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 523 لسنة95 ق القاهرة فيما اقام عليه قضاءه من بطلان عقد البيع موضوع الدعوى لوروده علي ارض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد عرضت للخلاف بين طرفي عقد البيع حول وصف العين المبيعة وما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 وخلصت إلى إخضاعها لأحكام هذا القانون فإنها تكون قد طبقت القانون على واقع مطروح عليها، ومتى تعلقت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن بالوقائع محل النزاع، وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه ولازمه للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة فإن الحكم الصادر برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمه قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها يمنع طرفيه من إعادة الجدل في هذه المسألة والإدعاء بأن البيع ورد على أرض زراعية تحايلاً على ذلك الخطر الذي دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتب البطلان على مخالفته وبالتالي لا يجوز الإعتصام في هذا الصدد بحكم المادة 144 - القانون المدني فيما نصت عليه من أنه "إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً بإعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد، لأن مناط إعمال هذا النص أن تتوافر في العقد الباطل أركان عقد آخر صحيح ومجرد تغيير وصف العين المبيعة لا تتوافر فيه أركان هذا العقد الصحيح وإنما ينطوي على مخالفة لتلك الحجية الملزمة التي حازها الحكم السابق فيما يتعلق بوصف البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد المشار إليه على سند من المادة 144 من القانون المدني بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من أرض مقسمة قبل أن يصدر قرار بتقسيمها إلى أرض زراعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.