الطعن رقم 327 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-3-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباته
⚖️ تقادم مكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المباني المقامة في العين وإقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد، ولا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء.