⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1119 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-1-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ التصرف المنشئ لحق الشفعة
⚖️ الشفعة ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بان عقد البيع الرسمي والوقف المشهر برقم 938 في 30/5/1977 بني سويف يتضمن تصرفين اولهما بيع صادر من المطعون عليها الثالثة ومورثتها الي الطاعن وثانيهما وقف الطاعن العقارات التي اشتراها علي كنيسة ماري مرقص وان التصرف الثاني صدر من المشتري قبل تسجيل اعلان الرغبة في الشفعة فيكون هو التصرف المعول عليه في طلب الشفعة ولما كان ذلك التصرف وقفا خيريا فلا تجوز فيه الشفعة واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضدهما الاول والثاني في اخذ العقار بالشفعة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه لا تسرى قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار و أنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة .