⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الاول منها يقولان ان الحكم المطعون فيه لم يلزم في قضائه قوة الامر المقضي التي حازها حكم محكمة الدرجة الاولي ذلك ان الحكم الاخير قضي في الدعوى المنضمة 11229 لسنة 79 مدني شمال القاهرة ببصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1968 الصادر من المطعون ضده الثاني والمحرر بينهما والمطعون ضده الاول بقدر حصتهها واختيهما... و .... وقد استانفه المطعون ضده الاول وقصر خصومته في الاستنئاف بينهما والمطعون ضده الثاني دون الاختين ومن ثم يكون قضاءه قد حاز بالنسبة لهما قوة الامر المقضي وكان علي الحكم المطعون فيه ان يلتزم تلك الحجية فلا يقضي بصحة ونفاذ عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الاول بالنسب لحصة الاختين ويقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الاول وبالسبب الثاني من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان للاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا بصورية العقد المؤرخ 10/1/1968 الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الاول وبطلانه ذلك ان الاخير استعمل طرقا احتيالية لتحرير العقد باسمه واوهم المطعون ضده الثاني انه الوراث الوحيد لوالده وهو نوع من التدليس من شأنه ان يجعل العقد باطلا عملا بنص المادة 125 من القانون المدني كما ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاعهما والمطعون ضده الثاني القائم علي اعادة التمسك بالعبارة زيل بها العقد الاخير وتعهد استبداله بالعقد الاول والموقع عليها من المطعون ضده الاول والتي ادعي تزويرها تاسيسا علي ان النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير يمنع من التمسك به في ذات الدعوى مع ان هذا التنازل لم يكن عن المحرر جميعه بل كانت عن العبارة سالفة البيان ومن ثم لا يمنع من التمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف اذ قد يتغير به وجه الراي في الدعوى واذ لم يرد الحكم المطعون فيه عليه ولم يحققه فانه يكون معيبا بالبطلان والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل و أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته و نفاذه إذا كانت قد سجلت و يكون للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة الإحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار و تبقى للبائع و يعتبر تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة و نفاذ عقده
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .