⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1989-3-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تراخيص بعض أنواع المبانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائبى رئيس المحكمة وإبراهيم بركات وابراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى إذا بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الإكتتاب فى سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون بإستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الإعتداد فى هذه الحالة بقيمة المبانى التى رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المبانى التى يعتد بها الإكتتاب فى سندات الإسكان هى التى يصدر بها الترخيص و ليس بقيمة ما تم تنفيذه منها .