الطعن رقم 692 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1989-1-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
رى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعدى على منافع الرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقولون انهم قدموا لمحكمة الموضوع ما يدل علي ان المطعون ضده قد ارتكب مخالفة الري وادي مبلغ عشرين جنيها تحت حساب نفقات اعادة الشيء الي اصله وتمسكوا بتحقيق مسئوليته عما انفق في سبيل ترميم جسر المصرف الذي يوقع به الاتلاف وفقا لما تقضي به المادتان 69 و 80 من قانون الري والصرف رقم 74 لسنة1971 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1975 غير ان الحكم المطعون فيه انتهي الي تايد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضده فيما زاد علي مبلغ عشرين جنيها استنادا الي انه لم يتم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون الري والصرف للالزام بنفقات اعادة الشيء الي اصله في حين ان الثابت بمحضر المخالفة انه تضمن تكليف المطعون ضده بدفع مبلغ عشرين جنيها تحت حساب ازالة المخالفة ثم قامت هندسة الري بترميم جسر المصرف الذي حدث به التلاف اثر انهياره وهو ما تتحقق به به الاجراءات التي تطلبها ويترتب عليه انشغال ذمة المطعون ضده بنفقات الاصلاح واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 فى شأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أنه و إن كان لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف مما تكون قد أنفقته فى سبيل إعادة الشئ إلى أصله دون إنتظار قرار يصدر بإدانته عن المخالفة التى إقترفها من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق تكليفه بأن يعيد الشئ الذى حدث به التعدى إلى أصله فى ميعاد يحدده مهندس الرى و أن يجرى هذا التكليف بإحدى طرق ثلاث ، أما بإخطار المستفيد لشخصه أو بإرسال كتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك فى المحضر الذى يحرره مهندس الرى و أن تمضى بعد هذا التكليف المدة المحددة لإتمام إصلاح التلف ، و يقع عبء إثبات حصول ذلك التكليف على عاتق وزارة الرى .